الشيخ محمد السند

323

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر ] ( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ( 1 ) نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان ( 2 ) وإن كان الاحتياط أولى .